قوله :
باب آخر وقت الظهر والعصر.
أخبرني الشيخ رحمهالله ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال : سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام متى يدخل وقت الظهر؟ قال : « إذا زالت الشمس » فقلت متى يخرج وقتها؟ فقال : « من بعد ما يمضي من زوالها أربعة أقدام إنّ أوّل وقت الظهر ضيّق » قلت : فمتى يدخل وقت العصر؟ فقال : « إنّ آخر وقت الظهر هو أوّل وقت العصر » فقلت : متى يخرج وقت العصر؟ فقال : « وقت العصر إلى أن تغرب الشمس ، وذلك من علّة وهو تضييع » فقلت له : لو أنّ رجلاً صلّى الظهر بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام لكان (١) عندك غير مؤدٍّ لها؟ فقال : « إن كان تعمّد ذلك ليخالف السنّة والوقت لم يقبل منه ، كما لو أنّ رجلاً أخّر العصر إلى قرب (٢) أن تغرب الشمس متعمّداً من غير علّة لم يقبل منه ، إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قد وقّت للصلوات المفروضات أوقاتاً وحدّ لها حدوداً في سُنّةٍ للناس ، فمن رغب عن ( سننه الموجبات كمن ) (٣) رغب عن فرائض الله عزّ وجلّ ».
محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن العبيدي ، عن سليمان بن جعفر
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٢٥٨ / ٩٢٦ : أكان.
(٢) في الاستبصار ١ : ٢٥٨ / ٩٢٦ : قريب.
(٣) في الاستبصار ١ : ٢٥٨ / ٩٢٦ بدل ما بين القوسين : سنة من سننه الموجبات مثل من ..