المسافة التي يخرج فيها ، وإذا لم يكن ذلك فيه احتمل أن يكون المراد به إذا كان الضيعة قريبة إليه فلا يجب عليه حينئذ التقصير.
فامّا ما رواه محمد بن يعقوب ، عن محمد بن الحسن وغيره ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت الرضا عليهالسلام ، عن الرجل يخرج إلى ضيعته فيقيم اليوم واليومين والثلاثة أيقصّر أم يتم؟ قال : « يتمّ الصلاة كلّما أتى ضيعة من ضياعه ».
فالوجه في هذا الخبر ما قدّمناه في الأخبار الأوّلة سواء.
السند :
في الأوّل : فيه عبد الله بن بكير وقد تقدّم القول فيه مفصّلاً (١) ، والحاصل أنّ الشيخ في الفهرست قال : إنّه فطحيٌّ ثقة (٢). والنجاشي لم يذكر الأمرين (٣). وأمّا عبد الرحمن بن الحجاج ففيه كلام قدّمناه (٤) أيضاً ، إلاّ أنّ المعروف بين المتأخّرين الجزم بصحّة حديثه إذا خلا من الموانع (٥) في غيره.
والثاني : فيه سهل بن زياد وقد تكرّر ذكره (٦) ، ومحمد بن الحسن فيه هو الصفار على ما ذكره شيخنا المحقق أيّده الله مشافهة.
__________________
(١) راجع ص ٨٩.
(٢) الفهرست : ١٠٦ / ٤٥٢.
(٣) رجال النجاشي : ٢٢٢ / ٥٨١.
(٤) في ص ٦٤٥ و ٧٣٣.
(٥) في « رض » زيادة : غيره.
(٦) راجع ص ٩٥.