للرجال.
فإنّ قلت : ما وجه التقييد ببعض الروايات الضعيفة؟
قلت : الوجه فيه أنّ بعضها إذا حصل له المعارض لا يتمّ العمل به.
وإذا تمهّد ما قلناه فلنعد إلى ما نحن بصدده ، فالفضل البقباق في الثاني هو أبو العباس الفضل بن عبد الملك ، والمذكور في الأوّل وهو الفضل بن عبد الملك بعينه الثاني ، إذ ليس في الرجال غيره ، وحينئذ فالروايتان باعتبار سؤاله مرّتين على الظاهر ، مع احتمال اختلاف الرواة عنه في كيفيّة الجواب ، واحتمال الجواب بالأمرين معاً ، فينبغي تأَمّل ذلك.
المتن :
في الخبرين ما ذكره الشيخ من الحمل على الاستحباب ، أظنّ أنّ مراده به استحباب نيّة الإقامة عشرة أيّام ، ولو أراد الشيخ استحباب التمام من دون الإقامة كان واضح الإشكال ، ويقرب أن يراد (١) : ما أُحبّ أن يقصّر ليلةً أو ليلتين أو ثلاثة بل ينبغي تخفيف الإقامة إن لم ينو المقام عشرة ، فيكون المراد من الشيخ استحباب ترك تقصير (٢) المدّة المذكورة بأنّ يرجع إلى وطنه أو ينوي الإقامة ، لكن لا يخفى أنّ هذا في مثل الليلة واليوم بعيد ، فلعلّ المراد في جميع ما ذكر.
ولو أردنا استحباب الإقامة عشرة قد يشكل بأنّ الحال قد لا يقتضي ذلك لاختلاف الأغراض ، ومن هنا يعلم أنّ ما ذكره شيخنا قدسسره من أنّه لا وجه لما ذكره الشيخ بل الأولى أنّ يحمل على نيّة إقامة عشرة أيّام ، محلّ تأمّل ، والأمر سهل.
__________________
(١) في « رض » : أراد.
(٢) في « رض » : لتقصير.