غير واجب في المشروط ، إذ هو المفروض.
واحتمال أن يقال : إنّ التمام مشروط بعدم السفر إلى المسافة فلا بدّ من العلم بالشرط ، ( يمكن دفعه بأنّ التمام غير مشروط ، بل المشروط القصر ، فليتأمّل.
الرابع : لو حصل العلم بالمسافة ) (١) في أثنائها احتمل وجوب القصر إذا كان القصد إلى المحل الذي هو مسافة بعد العلم ؛ لتحقّق القصد إلى المسافة. وفيه أنّ الظاهر من قصد المسافة كونه مع العلم بها ، بل تحقّق القصد من دون العلم ربما يدّعى نفيه.
فما ذكره بعض الأصحاب : من ترجيح القصر لانكشاف المسافة المقصودة (٢). محلّ تأمّل ، أمّا لو كان الباقي مسافة من حين العلم فلا ارتياب في القصر ، لكن هل يجب القصر في محل العلم أو لا بدّ من السير إلى مثل (٣) محلّ الترخص كما في البلد؟ احتمالان ، ولا يبعد أن يرجّح الأوّل بأنّ ما تضمّن خفاء الأذان والجدران لا يتناول هذا ، وإطلاق القصر في المسافة لا مقيّد له.
ولو بلغ الصبي في أثناء المسافة احتمل فيه انضمام السابق إلى اللاحق.
وفيه : أنّ التكليف إنّما حصل في الأثناء ، ويحتمل اعتبار المسافة بعد التكليف ، والفرق بينه وبين ما تقدّم لا يخلو من خفاء ، وإن ادّعى بعض ظهوره (٤).
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في « رض ».
(٢) الأردبيلي في مجمع الفائدة ٣ : ٣٦٨.
(٣) ليست في « رض ».
(٤) مجمع الفائدة ٣ : ٣٦٩.