قوله :
باب المريض يصلّي في محمله إذا كان مسافراً أو على دابّته.
أخبرني الشيخ رحمهالله عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، ( عن محمد ) (١) بن إسماعيل بن بزيع ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا يصلّي على الدابّة الفريضة إلاّ مريض يستقبل به القبلة وتجزؤه فاتحة الكتاب ويضع وجهه في الفريضة على ما أمكنه من شيء ويومئ في النافلة إيماءً ».
فأمّا ما رواه أحمد بن محمد ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن منصور بن حازم قال : سأل أحمد بن النعمان فقال : أُصلّي في محملي وأنا مريض؟ قال : فقال : « أمّا النافلة فنعم ، وأمّا الفريضة فلا » وذكر أحمد شدّة وجعه ، فقال : « أنا كنت شديد المرض فكنت آمرهم إذا حضرت الصلاة يقيموني فأحتمل بفراشي فأُوضع وأُصلّي ثم احتمل بفراشي فأُوضع في محملي ».
فهذه الرواية محمولة على ضرب من الاستحباب ، أو حال تمكن (٢) فيها من الحطّ إلى الأرض ، وإنّما تجوز الصلاة في المحمل إذا لم يقدر على النزول على حال ، يدل على ذلك :
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في « رض ».
(٢) في « رض » والاستبصار ١ : ٢٤٣ / ٨٦٦ : يتمكن.