محمّد! إنّ الشيعة أتوا أبي مسترشدين فأفتاهم بمُرّ الحق ، وأتوني شكّاكاً فأفتيتهم بالتقية ».
فأمّا ما رواه ابن ابي عمير ، عن حمّاد بن عثمان قال : قال لي أبو عبد الله عليهالسلام : « ربما صلّيتهما وعليّ ليل فإن قمت ولم يطلع الفجر أعدتهما ».
وما رواه صفوان ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : « إنّي لأُصلّي صلاة الليل وأفرغ من صلاتي وأُصلّي الركعتين وأنام (١) ما شاء الله قبل أن يطلع الفجر ، فإن استيقظت عند الفجر أعدتهما ».
فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على من يصلّي الركعتين قبل الفجر الأول ، فإنّه يستحب له أن يعيدهما ما لم يطلع الفجر الثاني وليس ذلك بواجب.
السند :
في الأول : لا ريب في صحّته بعد ما قدمناه (٢).
والثاني : صحيح أيضاً بالطريق الأول ؛ لاشتماله على طريقين إلى ابن أبي يعفور من الحسين بن سعيد ، أوّلهما : عن صفوان عن العلاء عن ابن أبي يعفور. والثاني : عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن حمران ، عن ابن أبي يعفور.
وفي الثاني محمّد بن حمران ، وهو ابن أعين ، لرواية ابن أبي عمير
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٢٨٥ / ١٠٤٥ : فأنام.
(٢) في ص ٧٧٨.