الأوّل إلى الثاني ، ويكون قوله : وإن كان قبل طلوع الفجر. يريد به الأوّل ، ويحتمل الثاني ، وحينئذ قوله في المبسوط مخالف باعتبار تقيّده بطلوع الأوّل.
[ والثامن (١) ] : مطلق في كونهما من صلاة الليل ، ومن جملة أحكام صلاة الليل جواز فعلها بعد طلوع الفجر الثاني في الجملة ، إلاّ أن يقيّد الخبر [ بالخامس (٢) ] ويخصّ جواز فعل صلاة الليل بغير الركعتين ، والحال أنّه تقدم من الأخبار ما يدل على فعل الركعتين بعد الفجر (٣) ، فالاحتجاج لا يخلو من إجمال ، كما في المنقول من قوله ، وستسمع كلامه في هذا الكتاب ، وينقل أنّ المشهور امتدادهما إلى طلوع الحمرة ، وسيأتي ما قد يظنّ منه الاستدلال للمشهور.
ثم إنّ الخبر الأول : كما ترى ظاهر في أنّ فعلهما قبل الفجر الثاني لقوله : « فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة ».
والثاني : صورته في النسخ التي وقفت عليها كما نقلته (٤) ، وفي التهذيب : « احشهما (٥) في صلاة الليل حشواً » (٦) وكأنّ ما هنا تصحيف ، ودلالته ظاهرة على إدخالهما في صلاة الليل ، وربما يلزم من ذلك أنّ أحكام صلاة الليل لازمة لهما ، وقد تقدم [ أنّ (٧) ] من جملة أحكامها جواز الفعل بعد الفجر ، إلاّ أن يقال (٨) ما سبق من التخصيص ، وفيه ما فيه ؛
__________________
(١) في النسخ : والثالث ، والصواب ما أثبتناه.
(٢) في النسخ : بالسادس ، والظاهر ما أثبتناه.
(٣) راجع ص ٤٣٧.
(٤) في ص ٤٤٨.
(٥) في « رض » والتهذيب : احشوهما.
(٦) التهذيب ٢ : ١٣٢ / ٥١٠ ، الوسائل ٤ : ٢٦٥ أبواب المواقيت ب ٥٠ ح ٨.
(٧) ما بين المعقوفين أثبتناه لاستقامة العبارة.
(٨) في « رض » زيادة : بعد.