التقصير لاحتمال كون منزله مسافة من (١) مكة ، بعيد أيضاً من حيث إنّ الظاهر من الرواية الرجوع إلى التقصير في مكة ، لكن احتمال أن يراد بالرجوع نفس التقصير بعد الخروج لا بُعد فيه ، وضرورة الجمع لا تأبى هذا. أمّا احتمال كون الإتمام بمكة لا يؤثّر بخلاف غيرها من حيث إنّ مكة يجوز فيها التمام تخييراً. ففيه أنّ المدينة نحوها ، وقد تضمّن خبر أبي ولاّد اتحاد المدينة مع غيرها من البلاد ، واختصاص مكة على (٢) المدينة محلّ تأمّل.
واحتمل شيخنا أيّده الله في فوائد الكتاب الحمل على إقامة الخمسة ويكون الإتمام على وجه الاستحباب ، وهو لا يوجب لزوم الإتمام. ولا يخلو من وجه ، لكن لو قلنا بوجوب الإتمام بإقامة الخمسة لا مانع أيضاً من كون الإتمام لا يوجب عدم القصر بعد الرجوع ؛ لأنّ ما دلّ على الوجوب (٣) وهو خبر أبي ولاّد تضمّن إقامة العشرة ، فليتأمّل.
قوله :
باب المسافر يدخل عليه الوقت فلا يصلّي حتى يدخل إلى أهله ، والمقيم يدخل عليه الوقت فلا يصلّي حتى يخرج.
أخبرني الشيخ رحمهالله عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن عليّ بن حديد ، والحسين ابن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم
__________________
(١) في « رض » : عن.
(٢) في « فض » و « د » : عن.
(٣) في « فض » و « د » : الرجوع.