قوله (١) :
باب من صلّى أربع ركعات من صلاة الليل فطلع عليه الفجر.
الحسين (٢) بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى (٣) ، عن أبيه ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن علي بن الحكم ، عن أبي الفضل النحوي ، عن أبي جعفر الأحول محمّد بن النعمان قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : « إذا صلّيت أنت (٤) أربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع الفجر فأتمّ الصلاة طلع (٥) أو لم يطلع ».
فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن يعقوب البزّاز قال : قلت له : أقوم قبل الفجر بقليل فأُصلّي أربع ركعات ثم أتخوف أن ينفجر الفجر أبدأ بالوتر أو أُتمّ الركعات؟ قال : « لا بل أوتر وأخّر الركعات حتى تقضيها في صدر النهار ».
فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على الفضل ؛ لأنّ الفضل أن يصلّي الفريضة في أول الوقت ، والرواية الاولى رخصة على ما بيّناه قبل هذا.
__________________
(١) في « رض » : قال.
(٢) في الاستبصار ١ : ٢٨٢ / ١٠٢٥ : أخبرني الحسين.
(٣) في الاستبصار ١ : ٢٨٢ / ١٠٢٥ : عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى.
(٤) في الاستبصار ١ : ٢٨٢ / ١٠٢٥ : إذا أنت صليت.
(٥) في نسخة من الإستبصار ١ : ٢٨٢ / ١٠٢٥ زيادة : الفجر.