كما هو معلوم من مذهب الحنفي (١) ، فيحتمل التقية فيما دلّ على ذلك.
والخامس : واضح الدلالة على مدلول الرابع ، وزيادة أنّ ركعتي الفجر لا يخرج وقتها بطلوع الفجر إلى مقدار صلاة الليل والوتر ، وستسمع الكلام (٢) في ذلك ، واحتمال الاختصاص بمن صلّى صلاة الليل بعيد ، ولا أظن به قائلاً ، لكن الخبر لا يخفى حاله ، وعلى الشيخ يتوجه الإشكال لما يأتي إن شاء الله.
وما قاله الشيخ : من الحمل على ذوي الأعذار وأنّ من جملتها قضاء صلاة الليل ، محلّ تأمّل :
أمّا أوّلاً : فلأنّ الأعذار المنقولة عنه في غير الصبح ليس فيها هذا ، واختصاص الصبح غير ظاهر إلاّ من الرواية ، واحتمال كون وقت الفضيلة في الصبح لمن فعل صلاة الليل بعدها ممكن ، إلاّ أن يقال : إنّ حمل الوقتين على الاختيار والاضطرار يقتضي ما قاله الشيخ ، وفيه : أنّ وقت الاختيار لا مانع من كون الفضيلة فيه متفاوتاً.
وأمّا ثانياً : فلأنّ فعل صلاة الليل قضاءً غير معلوم من الرواية ، بل ربما كان فعل ركعتي الفجر قرينة الأداء ، فليتأمّل.
والسادس : المستدل به لا يدل على آخر الوقت للمعذور ، بل فيه احتمال إرادة آخر وقت الفضيلة ، والنهي عن التعمد لأنّ الفعل في الوقت الأفضل أولى. وقوله : « وأوتر » بعدها ، لا ينفي فعل ركعتي الفجر صريحاً فلا ينافي الخبر الخامس.
__________________
(١) انظر الأشباه والنظائر : ١٧١.
(٢) في « فض » و « رض » : القول.