قوله :
أبواب المواقيت.
باب من صلّى في غير الوقت.
أخبرني الحسين بن عبيد الله ، عن عدّة من أصحابنا ، عن محمد ابن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « من صلّى في غير الوقت فلا صلاة له ».
فأمّا ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى ، ( عن أحمد بن محمد ) (١) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا صلّيت في السفر شيئاً من الصلاة في غير وقتها فلا يضرّ ».
فالوجه في هذا الخبر أن يكون ذلك إشارة إلى من يصلّي في غير وقتها (٢) يعني بعد خروج الوقت فلا يضرّه (٣) ، لأنّه يكون قاضياً ، فأمّا قبل دخول الوقت فلا يجوز مسافراً كان أو حاضراً.
السند :
في الأول : قد تقدّم من المصنف في أول الكتاب في باب وجوب
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٢٤٤ / ٨٦٩ لا يوجد : عن أحمد بن محمد.
(٢) في الاستبصار ١ : ٢٤٤ / ٨٦٩ : الوقت.
(٣) في « فض » : فلا يضر.