ونحن في محاملنا أو على دوابّنا نصلّي الفريضة (١) إن شاء الله؟ فوقّع (٢) : « يجوز ذلك مع الضرورة الشديدة » (٣).
أمّا ما تضمنه الخبر المبحوث عنه من ذكر الفريضة فقد يدّعى شمولها لليومية وغيرها ، أمّا شمولها لما وجب بالعارض فمحلّ تأمّل ، لأنّ العموم في مثل هذا إنّما هو من المقام ، والانصراف إلى غير اليومية إنّما هو بالتكلّف ، أمّا غيرهما فإنّه في غاية البُعد ، وفي الذكرى صرّح الشهيد بالتعميم للجميع (٤) ، وفي رواية ما يدل على جواز فعل المنذورة على الراحلة (٥) ، إلاّ أنّ في سندها كلاماً.
وما تضمنه الخبر الأول من الإيماء في النوافل ، الظاهر أنّ المراد به للمريض ، وفي المنتهى : يجوز للمريض أن يصلّي بالإيماء النوافل وإن تمكّن من الإتيان بكمال الركوع والسجود ؛ لأنّ التشديد فيها ليس كالتشديد في الفرائض (٦) (٧).
__________________
(١) في « رض » : الفرائض.
(٢) في « رض » : فرجع.
(٣) التهذيب ٣ : ٢٣١ / ٦٠٠ ، مدارك الاحكام ٣ : ١٤٠ بتفاوت يسير ، الوسائل ٤ : ٣٢٦ أبواب القبلة ب ١٤ ح ٥.
(٤) الذكرى : ١٦٧.
(٥) التهذيب ٣ : ٢٣١ / ٥٩٦ ، الوسائل ٤ : ٣٢٦ أبواب القبلة ب ١٤ ح ٦.
(٦) في « فض » زيادة : وسيأتي إن شاء الله تمام تحقيق القول في هذه المسألة والله ولي التوفيق.
(٧) المنتهى ١ : ٤٠٧.