أبي العلاء عن قريب (١).
[ والسادس (٢) : ] : أيضاً معلوم ، وفيه دلالة على أن ابن مسكان المتقدّم (٣) غير بعيد هو عبد الله ؛ لأن الراوي عنه فضالة أيضاً ، لكن باب الاحتمال واسع ، والظهور لا ينكر.
والسابع (٤) : فيه علي بن سيف ، وهو ابن عميرة ثقة ، وحسّان بن مهران كذلك ، وهو أخو صفوان.
المتن :
في الجميع ظاهر الدلالة على عدم تعيّن وقت لقضاء النوافل ، ويدلُّ على جواز فعل النافلة في وقت الفريضة ، وحينئذ يؤيّد ما سبق ، وقد قدّمنا (٥) بعض هذه الأخبار في ذاك المقام ، ولا يخفى أنّ خبر الحسين بن أبي العلاء يتناول الفرائض والنوافل ، كما أنّ خبر سليمان بن هارون يتناولها ، إلاّ أن يقال : إنّ المتبادر نوافل الليل ونوافل النهار.
وقد تقدم (٦) في بعض الأخبار المعتبرة ما يدل على تأخير القضاء في الفريضة لذهاب شعاع الشمس ، بل ظاهر خبر زرارة المنقول عن التهذيب النهي عن الفعل قبل ذلك ، لأنّه قال : « لا تصلّهما إلاّ بعد شعاع الشمس » (٧)
__________________
(١) راجع ص ١٤٠٧.
(٢) في النسخ : والخامس ، والصواب ما أثبتناه.
(٣) في ص ١٤٢٦.
(٤) في النسخ : والسادس ، والصواب ما أثبتناه.
(٥) في ص ١٤٤٠.
(٦) في ص ١٤٢٥.
(٧) التهذيب ٣ : ١٥٨ / ٣٤٠.