والوجه الآخر أن يكون الخبران توجّها إلى من فاتته صلاة النوافل في الحضر بأن يكون قد دخل عليه وقتها قبل أن يخرج ولم يصلّها فكان عليه قضاؤها فيما بعد ، يدل على ذلك :
ما رواه أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو (١) بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سئل عن الرجل إذا زالت الشمس وهو في منزله ثم يخرج في سفر قال : « يبدأ بالزوال فيصلّيها ثم يصلّي الاولى بتقصير ركعتين ، لأنّه خرج من منزله قبل أن تحضر الاولى » وسئل فإن خرج بعد ما حضرت الاولى ، قال : « يصلّي الأُولى أربع ركعات ، ثم يصلّي بعد النوافل ثمان ركعات ، لأنّه خرج من منزله بعد ما حضرت الأُولى ، فإذا حضرت العصر صلّى العصر بتقصير وهي ركعتان ، لأنّه خرج في السفر قبل أن يحضر العصر ».
في الأول : فيه أبو يحيى الخيّاط وهو مذكور في النجاشي (٢) والفهرست مهملاً (٣) ، وفي الفهرست أنّ الراوي عنه الحسن بن محبوب (٤).
والثاني : فيه علي بن أشيم وهو علي بن أحمد بن أشيم ، وقد قال
__________________
(١) في « رض » : عمر.
(٢) رجال النجاشي : ٤٥٦ / ١٢٣٦ وفيه : أبو يحيى الحناط.
(٣) الفهرست : ١٨٩ / ٨٤٥ وفيه : أبو يحيى الحناط.
(٤) الفهرست : ١٨٩ / ٨٤٥.