والعصر ، وإذا غربت دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة إلاّ أنّ هذه قبل هذه في السفر والحضر ، وأنّ وقت المغرب إلى ربع الليل ، فكتب : « كذلك الوقت ، غير أنّ وقت المغرب ضيّق ، وأنّ آخر وقتها ذهاب الحمرة ومصيرها إلى البياض في أُفق المغرب ».
السند :
في الأوّل والثاني تقدّم (١) الكلام فيه في باب أنّ لكل صلاة وقتين.
وأمّا الثالث : ففيه سهل بن زياد ، والقول فيه قد تكرّر (٢) ، وإسماعيل ابن مهران قد وثّقه النجاشي (٣) والشيخ (٤) ، وذكر العلاّمة في الخلاصة : أنّ الشيخ أبا الحسين أحمد بن الحسين بن عبيد الله الغضائري قال : إنّ إسماعيل بن مهران ليس حديثه بالنقيّ يضطرب تارة ويصلح اخرى ، وروى عن الضعفاء كثيراً ، ويجوز أن يخرّج شاهداً ، والأقوى عندي الاعتماد على روايته ؛ لشهادة الشيخ أبي جعفر الطوسي والنجاشي له بالثقة. انتهى (٥).
ولا يخفى أنّ في كلام العلاّمة دلالة على أنّ ابن الغضائري المذكور تضعيفه للرجال في الخلاصة وغيرها هو أحمد بن الحسين لا الحسين كما ظنّه جدّي قدسسره وقد نبّهنا على ذلك (٦) مفصلاً (٧) ، وذكرنا ما يقتضي اعتماد
__________________
(١) في ص ١٢٠٢.
(٢) راجع ص ٩٥.
(٣) رجال النجاشي : ٢٦ / ٤٩.
(٤) الفهرست : ١١ / ٣٢.
(٥) الخلاصة : ٨ / ٦ ، بتفاوت يسير.
(٦) في ص ٦٢.
(٧) في « رض » : ملخصاً.