وأبو بصير تكرّر القول فيه (١).
والثاني : فيه محمّد بن عيسى الأشعري ، ومضى فيه القول من أنّه غير معلوم التوثيق (٢). وغيره معلوم كالطريق إلى محمد بن أحمد بن يحيى.
المتن :
في الأول : ظاهر الدلالة على أنّ من صلّى في غير الوقت لا صلاة له ، ( وفي نظري القاصر أنّه ربما ) (٣) يدّعى ظهوره في وقوع الصلاة جميعها (٤) خارج الوقت ، إلاّ أن يدّعى أنّ الوقت هو المحدود شرعاً ، وغيره يتحقق بالخروج (٥) عن جميع الحدود أو بعضها ، والاحتياج إلى فتح هذا الباب لأنّ العلاّمة في المختلف استدل بهذه الرواية على إعادة الظانّ دخول الوقت إذا صلّى ثم تبيّن دخول الوقت في الأثناء ، موجِّهاً لذلك بأنّ الرواية ليس فيها تقييد للصلاة بالكاملة ، ومن ابتدأ في الصلاة في غير الوقت يقال : إنّه صلّى في غير الوقت ، سواء دخل الوقت وهو مشتغل فيها أو لا ، لأنّه فعل يقع في زمان ، فيصدق في كل آن من آنائه أنّه فاعل له (٦) (٧).
وأنت خبير بما يتوجّه على كلامه رحمهالله أمّا على توجيهنا فقد يندفع المحذور من حيث إنّ غير الوقت يتحقّق بالإخلال ببعض الحدّ ، وقول
__________________
(١) راجع ص ٥١ ، ٩٢.
(٢) راجع ص ١٤٧.
(٣) ما بين القوسين ليس في « فض ».
(٤) في « فض » زيادة : في.
(٥) في « رض » : الخروج.
(٦) في « د » : به.
(٧) المختلف ٢ : ٦٨ بتفاوت يسير.