الاختصاص والاشتراك ، أو يراد الاختصاص بالتقريب الذي ذكرناه ، إلاّ أنّ الإجمال في مثل هذه المقامات ليس في محلّه ، وما نقله عن الشهيد في الذكرى : من أنّ نفي الحدّ يؤيّد أنّ التوقيت للنافلة ، وقوله سلّمه الله أنّه لا بأس (١). واضح ، ومعه لا وجه للاحتمال الأوّل.
لكن ما قاله الشهيد رحمهالله من التأييد ، قد يشكل باحتمال أن يراد نفي الحدّ من حيث إنّ مراتب الفضل غير منحصرة في حدٍّ ، بل السبحة والقدم والقدمان والقامة للظهر يقتضي عدم الحدّ المعروف ، فعلى تقدير أن نقول بعدم الجمع بما قاله الشيخ : من أنّ التقادير المذكورة للنافلة. يمكن ادعاء التأييد ، إلاّ أنّ الحقّ تساوي الاحتمالين ، والتأييد لأحد الأمرين يحتاج إلى مرجّح ، وبهذا يندفع ترجيح جمع الشيخ بالخبر المذكور.
الثاني : تضمّنت الأخبار أنّ الفيء ما يحدث من ظلّ الشاخص بعد الزوال ، وهو مشتقّ من فاء إذا رجع ، ولا يخفى أنّ قوله عليهالسلام : « إذا بلغ فيئك ذراعاً » صريح في أنّ النسبة إلى الشخص ، لا إلى الظل الأوّل الباقي ، وهذا كما يدفع القول بالمماثلة بين الظلّ الزائد والأصل ، يدفع التوجيه الآتي من الشيخ في أنّ المراد بالقامة الذراع ، وإنّما قدّمناه هنا لاقتضاء الحديث ذلك.
اللغة :
قال في الصحاح : السبحة التطوّع من الذكر والصلاة ، تقول : قضيت سبحتي (٢).
__________________
(١) الحبل المتين : ١٣٩ وهو في الذكرى ٢ : ٣٢٩.
(٢) الصحاح ١ : ٣٧٢ ( سبح ).