والثاني : فيه مع إسماعيل الإرسال.
والثالث : فيه أحمد بن هلال ، وقد تقدّم تضعيفه عن الشيخ (١) ، والحسن بن علي كأنّه ابن فضّال ، وأبو سعيد الخراساني ذكره الشيخ في كتابه من رجال الرضا عليهالسلام وأنّه مجهول (٢).
والرابع : فيه إسماعيل بن جابر ، وهو الجعفي ، وقد تقدّم فيه القول مفصّلاً (٣) ، والحاصل أنّ فيه كلاماً ، والشيخ وثّقه في رجال الباقر عليهالسلام من كتابه (٤).
المتن :
في الأوّل : كما ترى واضح الدلالة على أنّ المكاري إذا لم يستقرّ في منزله إلاّ خمسة أيّام وأقلّ قصّر في سفره بالنهار وأتمّ بالليل وصام ، وإن كان له مقام عشرة أيّام وأكثر قصّر وأفطر ، والشيخ قال في وجه الجمع : إنّ الإقامة خمسة فما دونها توجب الإتمام مطلقاً ، وإن كان أكثر وجب التقصير.
وقد بيّنا فيما تقدّم (٥) أنّ الأكثر يتناول ما فوق الخمسة ودون العشرة ، وكأنّ مراد الشيخ بالأكثر مدلول الرواية ، ويريد بالتمام في الليل كالرواية ، وهي وإن كانت هنا كما ترى ضعيفة ، إلاّ أنّ الصدوق رواها بطريق صحيح وفي متنها زيادة ، فإنّه قال فيها : « المكاري إذا لم يستقرّ في منزله إلاّ خمسة أيّام أو أقلّ قصّر في سفره بالنهار وأتمّ صلاته بالليل ، وعليه صوم شهر
__________________
(١) راجع ص ١٥٤.
(٢) رجال الطوسي : ٣٩٧ / ١٨.
(٣) في ص ٧٠١.
(٤) رجال الطوسي : ١٠٥ / ١٨.
(٥) راجع ص ١١٤٠.