رمضان ، فإن كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه عشرة أيّام أو أكثر وينصرف إلى منزله ويكون له مقام عشرة أيّام أو أكثر قصّر في سفره وأفطر » (١).
ومقتضى الرواية اعتبار الأمرين في العشرة ، والقائل بها غير الصدوق ليس بمعلوم ، والقدح بذلك لا وجه له.
ومن العجب قول العلاّمة في المنتهى بعد نقله عن الشيخ أنّ هؤلاء السبعة يعني بهم ما ذكرهم من المكاري ونحوه إنّما يتمّون إذا لم يكن لهم في بلدهم مقام عشرة أيّام : لما رواه عبد الله بن سنان ، وذكر الرواية ثمّ قال : وهذه الرواية مع سلامتها تدلّ على المكاري خاصة (٢). ولا يخفى عليك أنّ عدم الدلالة ليس من هذه الجهة فقط.
ونقل عن الشيخ في المنتهى أنّه قال : ولو أقاموا خمسة لزمهم التقصير في الصلاة والإتمام [ في الصوم (٣) ] لهذه الرواية (٤). ولا يخفى عليك الحال.
وأغرب من ذلك أنّه في المختلف نقل عن الشيخ في النهاية والمبسوط أنّه قال : لو كان لهم إقامة خمسة أيّام في بلدهم قصّروا بالنهار وتمّموا الصلاة بالليل ، واختاره ابن البراج وابن حمزة ، ومنعه ابن إدريس وأوجب التمام مطلقاً ، [ وهو الأقوى (٥) ] لنا : أنّ حكم السفر ينقطع بنيّة إقامة العشرة ، فدلّ على أنّ إقامة هذا العدد يخرج المسافر عن السفر ، ويوجب
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٨١ / ١٢٧٨ ، الوسائل ٨ : ٤٨٩ أبواب صلاة المسافر ب ١٢ ح ٥.
(٢) المنتهى ١ : ٣٩٣.
(٣) أثبتناه من المصدر.
(٤) المنتهى ١ : ٣٩٣.
(٥) ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر لاستقامة المتن.