المغرب والعشاء الآخرة قبل (١) الشفق من غير علّة في جماعة ، وإنّما فعل ذلك رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ليتّسع الوقت على أُمّته ».
سعد بن عبد الله عن محمّد بن الحسين ، عن موسى بن عمر ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام : نجمع بين المغرب والعشاء في الحضر قبل أن يغيب الشفق من غير علّة ، قال : « لا بأس ».
فالوجه في هذه الأخبار أن يحمل ما كان (٢) منها مقيّداً بجواز الجمع بينهما من غير علّة وعدم عذر على ضرب من الرخصة والجواز ، وإن كان الأفضل والأولى ما قدّمناه ، وما كان منها خالية من ذلك أن نحملها على حال السفر وغيره من الأعذار.
السند :
في الأوّل : قد تقدّم مثله في عبد الله بن الحجّال وثعلبة بن ميمون (٣) من توثيق عبد الله ومدح ثعلبة في النجاشي (٤) ، وتوثيقه من رواية الكشي عن حمدويه عن محمّد بن عيسى ، وقد يحتمل أن يكون التوثيق من الكشي ، لأنّه قال في ترجمته : ذكر حمدويه عن محمّد بن عيسى أن ثعلبة بن ميمون مولى محمّد بن قيس الأنصاري ، وهو ثقة خيّر فاضل مقدّم معلوم في العلماء والفقهاء (٥).
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٢٧١ / ٩٨١ زيادة : سقوط.
(٢) في الاستبصار ١ : ٢٧٢ / ٩٨٢ : أن تحمل على ما كان منها.
(٣) في ص ١٢٨٥ ، ١٣٨٧ ، ١٣٤٠.
(٤) رجال النجاشي : ١١٧ / ٣٠٢.
(٥) رجال الكشي ٢ : ٧١١ / ٧٧٦.