التأخير لذوي الأعذار ، ومن جملة الأعذار : قضاء صلاة الليل ، وحينئذ يكون وقته وقت المعذور ، وحمل هذا الخبر على الفضل ينافي ذلك ، لأنّ وقت المعذور بالنسبة إليه فيه الفضل فلا وجه للجمع حينئذ.
ويمكن أن يقال : إنّ العذر مرجعه إلى الشارع ، فلمّا ورد منه التأخير إلى الوقت الثاني في الصبح وفعل صلاة الليل حكمنا بكونه عذراً ، بخلاف هذه الصورة ؛ إذ قد حكم الشارع بالتأخير لبقيّة النافلة ، فلا يكون عذراً ، ولا يخفى عليك أنّ عبارة الشيخ لا يساعد على هذا إلاّ بتكلّف ، ولعلّ الحمل على التخيير ممكن بتقدير العمل بالأخبار ، فليتأمّل.
قوله :
باب وقت ركعتي الفجر.
أخبرني الشيخ رحمهالله عن أبي القاسم جعفر بن محمّد ، عن محمّد ابن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : الركعتان اللتان قبل الغداة أين موضعهما؟ قال : « قبل طلوع الفجر ، فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة ».
عنه ، عن عليّ بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن عليّ بن مهزيار قال : قرأت في كتاب رجل إلى أبي جعفر عليهالسلام : الركعتان اللتان قبل صلاة الفجر من صلاة الليل هي أم من صلاة النهار ، وفي أيّ وقت أُصلّيهما؟ فكتب بخطّه : « احشوهما في صلاة الليل حشواً ».
أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر