فالواجب ما ذكر فيه مسلّم ، لكن ظاهر كلام الأصحاب القائلين بالخبر خلاف هذا.
ولو قيل : إنّه تسامح (١) في إطلاق المستحب.
أمكن الجواب بأنّ هذا نوع آخر من الأحكام ، والمقصود بيان حكم المستحب منها.
ولو قيل : إنّ ثواب المستحب يتحقق بأيّ وجه كان ، فلا مانع من إطلاق المستحب.
أمكن أن يقال : إنّ الواجب حينئذ إذا كان خبره ضعيفاً وعملنا به لمطلق الثواب كان مستحباً ، ولا أعلم القائل به (٢) في الواجب مطلقا ، والخبر يتناوله على تقدير ما قاله القائل به ، أمّا على تقدير ما قلناه فالفرق منتفٍ ؛ لأنّ من بلغه الثواب في واجب أو غيره فعمله بقصد ذلك الثواب حصل له.
وما قد يقال (٣) : من أنّ في خبر : « من بلغه » دلالةً على جواز قصد الثواب في الفعل.
له وجه ، إلاّ أنّ الظاهر كون محل الخلاف القصد في أوّل العبادة ، وقد يمكن تمشّي الحكم لما قبلها ، إلاّ أنّ تأثيره في بطلان العبادة إذا وقع قبلها غير ظاهر الوجه ، والمنقول بطلان العبادة بقصد الثواب ، وهذا البحث بالعارض لتعلّقه بما نحن فيه.
إذا عرفت هذا فما ذكره الشيخ في الرواية المبحوث عنها من الحمل على الفضل والرواية الاولى على الرخصة. فيه : أنّ المتقدم منه جواز
__________________
(١) في « رض » : يتسامح.
(٢) في « فض » : بالخبر.
(٣) في « فض » و « رض » : وما يقال.