الشيخ القائل ذلك مع اعتماده على الرواية ظاهراً يقتضي أنّ المرويّ إمّا من غير أصله أو من أصله على وجه لا يكون فيه ارتياب ، وفي البين كلام.
والسابع : فيه محمد بن عيسى عن يونس ، وقد مضى (١). ويزيد بن خليفة ، وقد قيل : إنّه واقفيّ (٢) ، ومع هذا غير موثّق ولا فيه مدح.
وعمر بن حنظلة قد مضى فيه القول (٣) ، كما تقدّم أنّ اعتماد جدّي قدسسره على هذه الرواية في توثيق عمر بن حنظلة لا وجه له (٤) ، بل على تقدير صحّتها إنما يفيد صدقه لا توثيقه ، والتوثيق أمر زائد على الصدق.
المتن :
في الأوّل : ذكر العلاّمة في المختلف أنّ الشيخ احتجّ به في الخلاف على نحو ما حكاه عنه في المبسوط من أنّه قال فيه : إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر ، ويختص به مقدار ما يصلّى منه أربع ركعات ، ثمّ يشترك الوقت بعده بينه وبين العصر إلى أن يصير ظلّ كلّ شيءٍ مثله ، ثمّ قال الشيخ : وروى حتّى يصير الظل أربعة أقدام وهو أربعة أسباع الشخص المنتصب ، ثمّ يختص بعد ذلك بوقت العصر إلى أن يصير ظلّ كلّ شيءٍ مثليه ، فإذا صار ذلك ، فقد فات وقت العصر ، هذا وقت الاختيار.
وأمّا وقت الضرورة فهما مشتركان فيه إلى أن يبقى من النهار مقدار ما يصلّى فيه أربع ركعات ، فإذا صار كذلك اختص بوقت العصر إلى أن تغرب
__________________
(١) في ص ٥٣.
(٢) قال به الشيخ في الرجال : ٣٦٤ / ١٥ ، والعلاّمة في الخلاصة : ٢٦٥ / ١.
(٣) في ص ٤٠٥.
(٤) في ص ٤٠٥.