الشمس ، ومن أصحابنا من قال : إنّ هذا وقت الاختيار إلاّ أنّ الأوّل أفضل.
ثمّ قال العلاّمة : وأفتى في الخلاف بمثل ذلك ، وكذلك في الجمل ـ إلى أن قال ـ : وللشيخ في التهذيب قولٌ آخر ، وهو أنّ آخر وقت الظهر أربعة أقدام وهي أربعة أسباع الشخص ـ إلى أن قال ـ : احتجّ الشيخ في الخلاف على ما ادّعاه من آخر وقت الظهر إذا صار ظلّ كلّ شيء مثله ، بالإجماع على أنّه وقت للظهر ، وليس على ما زاد عليه دليل فلا يكون وقتاً عملاً بالاحتياط (١).
وبما رواه زرارة ، وذكر الرواية السابقة في الباب السابق (٢) المتضمّنة ( لأنّه سأل ) (٣) عن وقت الظهر في القيظ ، وتضمّن الجواب فيها أنّه إذا كان ظلّك مثلك فصلّ الظهر ، وإذا كان ظلّك مثليك فصلّ العصر ؛ وبرواية أحمد ابن عمر المروية هنا ؛ وبرواية أحمد بن محمّد قال : سألته عن وقت الظهر والعصر ، فقال : « قامة للظهر وقامتين للعصر » ثمّ قال العلاّمة : واحتجّ على الأقدام بما رواه إبراهيم الكرخي ، وذكر الرواية المبحوث عنها (٤).
وأجاب العلاّمة عن الحديث الأوّل : بأنّه لا دلالة فيه على أنّ آخر الوقت ما ذكره ، بل لو استدلّ به على ضدّه لكان أقرب ؛ لأنّ أمره بالصلاة في ذلك الوقت يدلّ على أنّه ليس آخره ، وعن الأحاديث الأُخر : بأنّ ذلك تحديد لأجل النافلة وللوقت الأفضل لا للإجزاء ، جمعاً بين الأدلّة ، وأيّد
__________________
(١) المختلف ٢ : ٣٦ ، الخلاف ١ : ٢٥٧ ، الجمل والعقود ( رسائل العشر ) : ١٧٤ ، التهذيب ١ : ٣٩١.
(٢) في ص ١٢١٨.
(٣) ما بين القوسين كذا في النسخ ، والأنسب : للسؤال.
(٤) المختلف ٢ : ٣٧.