المشيخة ، وأحمد ومن معه قد تكرّر القول فيهم.
في الأول : ظاهر في نفي النوافل المرتّبة في السفر نهاراً.
والثاني : كذلك ، وما تضمّنه من جواز قضاء صلاة الليل محتمل لأن يراد به صلاة الليل المعلومة ، واحتمال ما يتناول نافلة المغرب ممكن على بُعدٍ ، وربما يقرب احتمال صلاة الليل لما فات حضراً أيضاً.
أمّا قوله : صلاة النهار ، إلى آخره. فهو محتمل احتمالاً ظاهراً لأنّ يراد قضاء ما فاته حضراً من نوافل النهار ، ويحتمل على بُعدٍ أن يراد بالقضاء الفعل ويراد بالتي يصلّيها في الحضر النوافل الراتبة.
والجواب على الأوّل يفيد عدم فعله عليهالسلام للقضاء ، وهو إمّا للمرجوحيّة كما يستفاد من جوهر اللفظ ، وإمّا للمنع مطلقا فلا يكون مشروعاً ، وفيه ما لا يخفى ، وربما يؤيّد الاحتمال الثاني ما في الخبر الأوّل من ظاهر السؤال ، ولا يخفى عليك الحال.
وأمّا الثالث : فربما كان فيه دلالة على مشروعية قضاء صلاة النهار ليلاً في السفر ، ولو حمل على قضاء صلاة النهار الفائتة في الحضر كان خلاف الظاهر.
والرابع : فيه تأييد لما قلناه في الثالث ، وما قاله الشيخ : من رفع الحرج وإن لم يكن مستحباً. لا يخلو من غرابة ؛ فإنّ العبادة كيف تكون غير مستحبّة ولا واجبة.
وما قاله شيخنا قدسسره في فوائد الكتاب : من أنّه كان الأولى أن يقول : وإن لم يتأكّد استحبابه. لا يخلو من وجه ، إلاّ أنّ ظاهر خبر سُدير الاستمرار