مطلق يتناول الجاهل والناسي.
والثاني : على تقدير العمل به لا مانع من أن يخص بالناسي ، ويبقى الأول فيما عداه ، كما هو شأن المطلق والمقيّد في الجملة ، لكن ينافي هذا رواية محمد بن مسلم الصحيحة الدالة على أنّ من لم تقرأ عليه آية التقصير ولم تفسَّر له لا يعيد إذا أتمّ في السفر (١) ، إلاّ أن يقال : إنّ ذلك في الجاهل بأصل التقصير ، والخبر (٢) يحمل على الجاهل بالحكم وهو البطلان. وفيه تأمّل يظهر مما قدّمناه في الخبر.
ويمكن أن يقال : إنّ الثاني تضمّن اليوم ، ولو حمل على بياض النهار دلّ على ما أفاده الأول ؛ لأنّ صلاة السفر أربعاً إنّما هي في الظهرين ، فإن (٣) ذكر في اليوم أعاد ، وإن مضى الوقت فلا إعادة ، ولو حمل على ما يعمّ الليل توجّهت المعارضة في الجملة. وما عساه يقال : من أنّ الإجمال في اليوم بتقدير البياض واقع. فجوابه غير خفي.
أمّا ما قاله شيخنا قدسسره : من أنّ الحمل على بياض النهار يقتضي الإخلال بذكر العشاء (٤). ففيه أنّه يمكن استفادة حكمها من الرواية ، لدلالتها على بقاء (٥) الوقت وعدمه.
وينبغي أن يعلم أنّه وقع في كلام بعض الأصحاب أنّ من أتمّ عامداً
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٧٨ / ١٢٦٦ ، التهذيب ٣ : ٢٢٦ / ٥٧١ ، الوسائل ٨ : ٥٠٦ أبواب صلاة المسافر ب ١٧ ح ٤.
(٢) في « رض » : وهذا الخبر.
(٣) في « رض » : فإذا.
(٤) مدارك الاحكام ٤ : ٤٧٥.
(٥) ليست في « رض ».