المعروف عند الإطلاق ، وفيه ما فيه. وأمّا عمرو بن حريث فهو مشترك بين ثقة ومهمل (١) ، وإن كان لا يضرّ بالحال هنا كما لا يخفى.
في الأول : كما ترى يدل على أنّ النفل والفرض ما ذكر ، أمّا تفصيل النفل ففي الثاني ليس إلاّ من جهة أنّ الوتيرة من الراتبة ، وكون النفل أربعاً وثلاثين مشترك.
والثالث : يدل على أنّ النافلة أربع وثلاثون ، وما تضمنه من جهة الصوم فكأنّ الوجه فيه أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يصوم شعبان ( وبقية الأشهر غير شهر رمضان يصوم فيها الثلاثة الأيّام وهو شهر مع شعبان ) (٢) فيكون ضعف شهر رمضان.
والرابع : يدل مفصّلاً على أنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يصلّي بعد الزوال ثماني ركعات ، أمّا كونها للظهر كما هو مذكور في كلام من رأينا كلامه فلا.
ثم إنّ الخبر تضمّن عدم ذكر الركعتين من جلوس بعد العشاء ، فالعدد (٣) المستفاد من غيره ناقص ، فلا أدري ما وجه عدم تعرض الشيخ ( لذكر ذلك ) (٤).
وما تضمنه آخر الخبر من قوله : « ولكن يعذّب على ترك السنّة » يحتمل أن يراد به أنّ الإكثار لا يعذّب عليه ، إنّما يعذّب على كون الإكثار
__________________
(١) راجع هداية المحدثين : ٢١٩.
(٢) ما بين القوسين ليس في « رض ».
(٣) في « د » : والعدد.
(٤) بدل ما بين القوسين ، في « رض » : لذلك.