بقصد السنّة ، بمعنى أنّ الموظف هذا الزائد مع الأصل ، ولعلّ هذا الوجه له قرب من ظاهر الرواية.
وما ذكره بعض محقّقي المعاصرين سلّمه الله من أنّ ترك النافلة بالمرّة معصية ؛ لما فيه من التهاون بأمر الدين ، كما ذكره الأصحاب من أنّ أهل البلد لو أصرّوا على ترك الأذان قوتلوا (١). لا يخلو من وجه أيضاً.
وما تضمنه الخبر : من أنّ الوتر اسم للثلاثة. هو مفاد كثير من الأخبار ، فما ذكره الشيخ في المصباح من استحباب قراءة التوحيد ثلاثاً في الوتر يعني المفردة (٢) محلّ تأمّل.
هذا ، وينقل عن ابن الجنيد أنّه قال : تصلّي قبل الظهر ثمان ركعات وثمان ركعات بعدها ، منها ركعتان نافلة العصر (٣). ولم نقف على مستنده.
وما احتمله شيخنا قدسسره من الاستدلال له برواية سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « صلاة النافلة ثمان ركعات حين تزول الشمس قبل الظهر ، وستّ ركعات بعد الظهر ، وركعتان قبل العصر » (٤) لا وجه له ، كما صرّح به قدسسره أيضاً (٥).
وما تضمنه الخبر الأخير من سقوط الركعتين بعد العشاء موجود في بعض الأخبار أيضاً.
وفي الفقيه : وأمّا الركعتان بعد العشاء الآخرة من جلوس فإنّهما تعدّان
__________________
(١) البهائي في الحبل المتين : ١٣٣.
(٢) مصباح المتهجد : ١٣٣.
(٣) حكاه عنه في المختلف ٢ : ٣٣١.
(٤) التهذيب ٢ : ٥ / ٨ ، الوسائل ٤ : ٥١ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها. ب ١٣ ح ١٦.
(٥) مدارك الأحكام ٣ : ١٣.