محبوب ، واحتمال غيرهما في حيّز الإمكان ، إلاّ أنّ الظن حاصل بالمقدّم.
والثالث : فيه عليّ بن خالد ، وفي إرشاد المفيد ذكر علي بن خالد وأنه كان زيديّاً ورجع لما رأى من كرامات أبي جعفر الثاني عليهالسلام (١) ، ولا يبعد أن يكون هو المذكور.
المتن :
في الأوّل : يحتمل أن يراد بالمغرب فيه غير مغرب تلك الليلة التي حضرت العتمة فيها ، ويكون السؤال بسبب احتمال تقدّم المغرب على العشاء أداءً وقضاءً ، ولو حملت على مغرب الليلة خالف الإجماع ، والشيخ كما ترى كلامه لا يخلو من تأمّل ؛ لأنّ المفهوم من الخبر فائتة الليلة وحمل الخبر على الجواز لا وجه له ، ولو حمل على أنّ الفائتة من غير الليلة كما ذكرناه فالأخبار السابقة دالة على الوجوب.
وقد نقل العلاّمة في المختلف عن الشيخ القول بالمضايقة ، وهو وجوب ترتيب الفائتة على الحاضرة ما لم يتضيّق وقت الحاضرة ، قال : وقد صرّح في المبسوط بأنّه إذا علم أنّ عليه قضاءً وادّى فريضة الوقت فإنّه لا يجزؤه (٢).
والظاهر أنّ الوجوب على الفور كما يقتضيه كلام المبسوط ، وينقل عن سلاّر القول بالفوريّة أيضاً (٣) ، وعن السيّد المرتضى وابن إدريس المنع من الاشتغال بغير القضاء في الوقت المتّسع ، ومنعا من التكسب بالمباح
__________________
(١) إرشاد المفيد ٢ : ٢٩١.
(٢) المختلف ٢ : ٤٣٥ ، وهو في المبسوط ١ : ١٢٧.
(٣) حكاه عنه في المختلف ٢ : ٤٣٦ وهو في المراسم : ٩٠.