وأكل ما يزيد على ما يمسك الرمق (١).
ونقل أيضاً في المختلف القول بالتوسعة وأنّ الأوْلى تقديم الفائتة عن بعض المتقدمين (٢) ، وعن أبي جعفر ابن بابويه التوسعة أيضا (٣) ، ولم ينقل عن الشيخ التوسعة ، وكلامه في هذا المقام يفيده على تقدير أنّ ما يذكره هنا يكون مذهباً ، كما ينقل عنه في مواضع منها ما تقدم في المواقيت.
وللعلاّمة تفصيل في المسألة ، وهو أنّ الفائتة إنْ ذكرها في يوم الفوات وجب تقديمها على الحاضرة ما لم يتضيّق وقت الحاضرة سواء اتحدت أو تعدّدت ، وإنْ لم يذكر حتى يمضي ذلك اليوم جاز له فعل الحاضرة ، واستدل على ذلك بأخبار ، منها خبر زرارة المتقدم فيه البحث (٤) ، وقد عرفت أنّ دلالته لا تخلو من إجمال.
وما استدل به العلاّمة أوضحت القول فيه في رسالة مفردة في الظن أنّه لا مزيد عليه.
واستدل شيخنا قدسسره (٥) على وجوب تقديم المتحدة بصحيح صفوان ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن رجل نسي الظهر حتى غربت الشمس وقد كان صلّى العصر ، فقال : « كان أبو جعفر عليهالسلام أو كان أبي عليهالسلام يقول : إن أمكنه أن يصلّيها قبل أن تفوته المغرب بدأ بها ، وإلاّ صلّى المغرب ثم
__________________
(١) حكاه عنهما في المختلف ٢ : ٤٣٧ ، وهو في المسائل الرسية ( رسائل المرتضى ٢ ) : ٣٦٥ ، وفي السرائر ١ : ٢٧٤.
(٢) المختلف ٢ : ٤٣٧.
(٣) المختلف ٢ : ٤٣٦ ، وهو في الفقيه ١ : ٢٣٢ ، ٢٣٣.
(٤) في ص ٤٨٨ ٤٩٢.
(٥) المدارك ٤ : ٢٩٩.