السند :
في الأول : واضح بعد ما قدّمناه ، وربما يظهر من الرجال رواية الحسن بن علي بن فضال عن حمّاد فيحتمل إرادته هنا كما في السابق ؛ وفي الروايات لا تحضرني الآن رواية فيها الحسن بن علي عن حمّاد ، والذي في الرجال أيضاً فيه نوع تأمّل.
والثاني : رجاله معروفون بما كرّرنا القول فيه في القاسم بن محمّد الجوهري وعلي بن أبي حمزة البطائني وأبي بصير (١).
في الأول ظاهر في أنّ الوتر إذا قضي من الغد قبل الزوال يقضى وتراً ، وإن قضي ليلاً أو نهاراً بعد ذلك اليوم يقضى شفعاً ؛ والظاهر من القضاء ليلاً وقوعه في الليلة المستقبلة ، ومن النهار بعد ذلك اليوم الذي عبّر عنه بالغد ، فلا يدل على مطلوب الشيخ من أنه لو قضي بعد الزوال كان شفعاً ؛ وقد أوضحت الحال في ذلك في حواشي التهذيب ، لأنّ الشيخ بسط القول هناك كما هنا.
وأما الثاني : فالظاهر منه أنّ فعل الركعتين جالساً تامّة في أداء الوظيفة ، والمعارضة بها لما دل على التضعيف لا وجه له (٢) ، لعدم تعرض الشيخ لها ؛ ولعلّ الجمع ممكن على تقدير العمل بالأخبار بحمل التضعيف على الأفضل ، وقد روى الصدوق في الفقيه بطريق إذا انضمّ إليه ما قررناه
__________________
(١) في ص ١٢٩ ، ٢٠٧ ، ٥١.
(٢) ليست في « فض » و « رض ».