الخبر على الجواز.
قوله (١) :
والوجه الثاني في الأخبار المتقدمة أن تكون متوجهاً إلى من يتهاون بالصلاة ويتعمد تركها على طريق التغليظ عليه ، يدل على ذلك :
ما رواه علي بن مهزيار ، عن الحسن ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : إذا فاتك وتر من ليلتك فمتى ما قضيته ( من الغد قبل الزوال قضيته وتراً ، ومتى ما قضيته ليلاً قضيته وتراً ، ومتى ما قضيته نهاراً بعد ذلك اليوم قضيته ) (٢) شفعاً تضيف إليه أُخرى حتى يكون شفعاً ، قال : قلت (٣) : ولِم جعل الشفع؟ قال : عقوبةً لتضيعه (٤) الوتر.
فأمّا ما يدل على أنّه إذا صلّى جالساً جاز له ركعة بركعة :
ما رواه الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قلت له : إنّا نتحدّث نقول : من صلّى وهو جالس من غير علة كانت صلاته ركعتين بركعة وسجدتين بسجدة ، فقال : « ليس هو هكذا (٥) هي تامّة لكم ».
__________________
(١) في « رض » : قال.
(٢) ما بين القوسين ليس في « رض ».
(٣) في الاستبصار ١ : ٢٩٤ / ١٠٨٣ زيادة : له.
(٤) في الاستبصار ١ : ٢٩٤ / ١٠٨٣ : لتضييعه.
(٥) في « د » : ليس كذلك هي. ، وفي « رض » و « فض » : ليس كذا هي. ، وما أثبتناه من الإستبصار ١ : ٢٩٤ / ١٠٨٤.