وفيه : أنّه لا منافاة بين الفورية وما ذكر ، والحق أنّ العموم لوقت الذكر لا يقتضي الفوريّة ؛ لأنّ الحاصل أنّ وقت الذكر هو وقت القضاء ، فإن كان الذكر باقياً كان وقت القضاء متّسعاً فلا يفيد الفوريّة المطلوبة للقائل بها ، هذا إذا أُريد عموم آناء وقت الذكر ، ولو أُريد كل وقت ذكر فالأمر أوسع ، فينبغي تأمّل هذا كلّه فإني لم أقف على تحريره في كلام الأصحاب ، والله سبحانه أعلم بالصواب.
وأمّا الثاني : فما ذكره الشيخ فيه متوجه ، وكذلك الثالث (١).
قوله :
باب وقت قضاء ما فات من النوافل.
أخبرني الشيخ رحمهالله عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمّد بن بزيع العدوي ، عن أبي الحسن عبد الله بن عون الشامي قال : حدّثني عبد الله ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في قضاء صلاة الليل والوتر ، تفوت الرجل أيقضيها بعد صلاة الفجر أو بعد (٢) العصر؟ قال (٣) : « لا بأس بذلك ».
عنه ، عن موسى بن جعفر ، عن أبي جعفر ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن ميمون ، عن محمّد بن فرج (٤) قال : كتبتُ إلى العبد
__________________
(١) في النسخ : الرابع ، والصواب ما أثبتناه.
(٢) في الاستبصار ١ : ٢٨٩ / ١٠٥٨ : وبعد.
(٣) في الاستبصار ١ : ٢٨٩ / ١٠٥٨ : فقال.
(٤) في الاستبصار ١ : ٢٨٩ / ١٠٥٩ : عن محمد بن فرح.