الصالح عليهالسلام أسأله عن مسائل ، فكتب إليّ : « وصلّ بعد العصر من النوافل ما شئت ، وصلّ بعد الغداة من النوافل ما شئت ».
محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم ، عن محمّد بن عمر الزيّات ، عن جميل بن دراج قال : سألت أبا الحسن الأوّل عليهالسلام عن قضاء صلاة الليل بعد الفجر إلى طلوع الشمس ، قال : « نعم ، وبعد العصر إلى الليل (١) من سرّ آل محمّد المخزون ».
أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن سليمان بن هارون قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن قضاء ( صلاة الليل ) (٢) بعد العصر ، قال : « فاقضها متى ما شئت ».
الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « اقض صلاة النهار أيّ ساعة شئت ، من ليل أو نهار كلّ ذلك سواء ».
عنه ، عن فضالة ، عن عبد الله بن مسكان ، عن ابن أبي يعفور قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : « صلاة النهار يجوز قضاؤها في (٣) أيّ ساعة شئت ، من ليل أو نهار ».
أحمد بن محمد ، عن عليّ بن سيف ، عن حسّان بن مهران قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قضاء النوافل ، قال : « ما بين طلوع الشمس إلى غروبها ».
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٢٩٠ / ١٠٦٠ زيادة : فهو.
(٢) في الاستبصار ١ : ٢٩٠ / ١٠٦١ بدل ما بين القوسين : الصلاة.
(٣) ليست في الاستبصار ١ : ٢٩٠ / ١٠٦٣.