المتن :
من المهم قبل الكلام فيه ذكر المنقول من أقوال العلماء في وقت العشاء ، فعن السيّد المرتضى (١) وابن الجنيد (٢) وأبي الصلاح (٣) وغيرهم (٤) : أنّ أوّل الوقت إذا مضى من الغروب ثلاث ركعات ، فيشترك الوقت بينها وبين المغرب إلى أن يبقى لانتصاف الليل مقدار أداء العشاء فيختص بها.
وعن الشيخين : أوّل وقتها غيبوبة الشفق ، وهو الحمرة المغربية (٥). وهو اختيار ابن أبي عقيل (٦) وسلاّر (٧) ، وقد تقدّم من الأخبار ما يدلّ على الاختصاص بأربع من النصف ، وكذلك ما يدلّ على دخول الوقتين من الغروب ، وخبر داود بن فرقد المفصّل (٨) ، وكذلك تقدّم في رواية بكر بن محمّد ما يدل على أنّ أوّل الوقت للعشاء ذهاب الحمرة وآخره غسق الليل وهو نصفه (٩).
ونقل العلاّمة عن الشيخين الاستدلال مع الأخبار بأنّ الإجماع واقع على أنّ ما بعد الشفق وقت العشاء ، ولا إجماع على ما قبله ، فوجب
__________________
(١) رسائل الشريف المرتضى ١ : ٢٧٤.
(٢) نقله عنه في المختلف ٢ : ٤٧.
(٣) الكافي في الفقه : ١٣٧.
(٤) كالمحقق في المعتبر ٢ : ٤٢ ، والعلاّمة في المختلف ٢ : ٤٧.
(٥) المفيد في المقنعة : ٩٣ ، والشيخ في النهاية : ٥٩ ، والمبسوط ١ : ٧٥ ، حكاه عنهما في المختلف ٢ : ٤٧.
(٦) نقله عنه في المختلف ٢ : ٤٧.
(٧) المراسم : ٦٢.
(٨) في ص ١٢٩١.
(٩) في ص ١٣٠٠.