طريق الصدوق بسبب صفوان كما مضى ، فليتأمّل.
المتن :
في الأوّل والثاني والثالث ربما (١) استدل به للمشهور من أنّ آخر الوقت لركعتي الفجر طلوع الحمرة ؛ لأنّ البعديّة تستمر إلى طلوع الحمرة ، فإذا خرج ما بعدها بالإجماع بقي الباقي.
وكذلك الرابع والخامس.
وقد يقال : إنّ ما دلّ على نفي البَعْدِيّة كرواية زرارة السابقة (٢) يقتضي حمل الفجر في هذه الأخبار على الأوّل ، وكونه خلاف الظاهر لا ضير فيه بسبب الجمع ، واحتمال حمل رواية زرارة على الأفضلية وإبقاء هذه الأخبار على ظاهرها من إرادة الفجر الثاني ينافيه صراحة رواية زرارة في المنع للتنظير بالصوم.
وقد نقل عن الشيخ أنه حمل الفجر على الأوّل في هذه الأخبار (٣) وقد ذكره في التهذيب على سبيل الاحتمال (٤) ، ووجهه ظاهر بعد ما قلناه ؛ واعترض بعض مشايخنا عليه بمخالفة الظاهر (٥) ، وقد علمت إمكان دفعه ، غير أنّ الاحتمال السابق في رواية زرارة ربما يستفاد منه عدم المعارضة.
أمّا ما تضمنه خبر زرارة من كونهما من صلاة الليل وقد دلّ على جواز فعل صلاة الليل بعد الفجر بعض الأخبار في الجملة ، فلا يضرّ بحال
__________________
(١) في « رض » : إنما.
(٢) في ص ١٣٩٥.
(٣) حكاه عنه في روض الجنان : ١٨٢ ، وهو في المبسوط ١ : ٧٦.
(٤) التهذيب ٢ : ١٣٤.
(٥) كصاحب المدارك ٣ : ٨٥.