والثامن : لا ارتياب في صحته.
المتن :
لا بدّ قبل الكلام فيه من ذكر الأقوال المنقولة في المقام ، فعن السيّد المرتضى رضياللهعنه : أنّ وقت ركعتي الفجر عند طلوع الفجر الأوّل (١).
وعن الشيخ في النهاية : أنّه عند الفراغ من صلاة الليل ، وإن كان قبل طلوع الفجر (٢). وهو اختيار ابن البراج (٣).
وعن الشيخ في المبسوط : أنّه بعد الفراغ من صلاة الليل بعد أن يكون طلع الفجر الأول (٤).
وعن ابن الجنيد : أنّ الوقت لصلاة الليل والوتر والركعتين من حين انتصاف الليل على الترتيب إلى طلوع الفجر الأول ، ولا يستحب صلاة الركعتين قبل سدس الليل من آخره (٥).
إذا عرفت هذا فالمنقول في المختلف عن الشيخ الاستدلال [ بالخامس والثامن (٦) (٧) ] وغير خفي أنّ مفاد [ الخامس (٨) ] كونهما من صلاة الليل وعدم جواز فعل الركعتين بعد دخول وقت الفريضة ، فإن كان احتجاج الشيخ لقوله في النهاية فهو دالّ عليه ، ويفيد استدلاله امتداد وقتهما بعد الفجر
__________________
(١) نقله عنه في المختلف ٢ : ٥٦.
(٢) النهاية : ٦١.
(٣) المهذب ١ : ٧٠.
(٤) المبسوط ١ : ٧٦.
(٥) حكاه عنه في المختلف ٢ : ٥٧.
(٦) في النسخ : بالسادس والثالث ، والظاهر ما أثبتناه كما في المختلف.
(٧) المختلف ٢ : ٥٧.
(٨) في النسخ : السادس ، والظاهر ما أثبتناه.