عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يكون في بيته وهو يصلّي وهو يرى أنّ عليه ليلاً (١) ثم يدخل عليه الآخر من الباب ، فقال : قد أصبحت ، هل يصلّي الوتر أم لا؟ أو يعيد شيئاً من صلاته (٢)؟ قال : « يعيد إن صلاّها مصبحاً ».
فالوجه في هذا الخبر أنّه إنّما أوجب عليه الإعادة إن (٣) صلاّها مصبحاً ، لأنه إذا أصبح يكون قد تضيّق وقت الفريضة ، فلا يجوز أن يصلّي نافلة ، فإذا صلاّها كان عليه إعادتها ، لأنه صلاّها في غير وقتها على ما بيّناه ،
ويبيّن ذلك :
ما رواه أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر (٤) ، عن جعفر بن محمّد عليهالسلام قال : « إذا دخل وقت صلاة فريضة فلا تطوع ».
فأمّا كيفية القضاء فقد أفردنا له باباً بعد (٥) هذا الباب.
السند :
في الأول الطاطري ، وهو عليّ بن الحسن الثقة الواقفي المتقدم (٦) ذكره. ومحمّد بن أبي حمزة تقدّم (٧) أنّه يقال : للثمالي وغيره ، إلاّ أنّ
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٢٩٢ / ١٠٧٠ : الليل.
(٢) في الاستبصار ١ : ٢٩٢ / ١٠٧٠ : من صلاة الليل.
(٣) في الاستبصار ١ : ٢٩٢ / ١٠٧٠ : إذا.
(٤) في الاستبصار ١ : ٢٩٢ / ١٠٧١ : عن أبي بكر الحضرمي ..
(٥) في الاستبصار ١ : ٢٩٢ / ١٠٧١ : عقيب.
(٦) في ص ١٢٣٨.
(٧) في ص ١٠٤.