جماعة من مشايخنا عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي ، وورد عليه فيما ورد من جواب مسائله عن محمد بن عثمان العمري رحمهالله : وأمّا ما سألت عنه من الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها فإن كان كما يقول الناس : إنّ الشمس تطلع بين قرني الشيطان وتغرب بين قرني الشيطان فما أرغم أنف الشيطان بشيءٍ أفضل من الصلاة فصلّها وأُرغم الشيطان (١).
والذي يدلّ على هذا التفصيل الذي ذكرناه :
ما رواه محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن أبي الحسن عليّ بن بلال قال : كتبت إليه في قضاء النافلة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ومن بعد العصر إلى أن تغيب الشمس فكتب : « لا يجوز ذلك إلاّ للمقتضي فأمّا لغيره فلا ».
فأمّا ما رواه أحمد بن محمّد ، عن سعد بن إسماعيل ، عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال : سألت الرضا عليهالسلام عن الرجل يصلّي الاولى ثم يتنفّل فيدركه وقت العصر من قبل أن يفرغ من نافلته فيبطئ بالعصر بعد نافلته أو يصلّيها بعد العصر أو يؤخّرها حتى يصلّيها في وقت آخر (٢)؟ قال : « يصلّي العصر ويقضي نافلته في يوم آخر ».
فالوجه في هذا الخبر أنّه إذا صلّى في آخر وقته فيكون قد قارب غيبوبة الشمس وذلك وقت يكره فيه الصلاة على ما بيّناه ، وذلك أيضاً محمول على ما ذكرناه من الاستحباب.
فأمّا ما رواه أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد ،
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٢٩١ / ١٠٦٧ : وارغم أنف الشيطان.
(٢) في الاستبصار ١ : ٢٩١ / ١٠٦٩ : في آخر وقت.