والذراع والقامة ، لا يخلو من نظر ، وبيان وجهه يتوقف على ذكر مفاد الأخبار مفصّلاً :
أمّا الأوّل : فهو دالّ بظاهره على أنّ الظهر وقتها بعد قدم ؛ وهذا محمول بتقدير القول بأنّ الأوّل للفضيلة والثاني للإجزاء على أنّ أوّل وقت الفضيلة القدم ، واللازم منه أن يكون ما قبله أمّا للنافلة أو للإجزاء ، فيكون للظهر وقتان للإجزاء : الأوّل : ما قبل القدم. والثاني : الآتي بيانه إن شاء الله.
وبتقدير حمل الوقت الأوّل على المختار يحتمل أن يكون ما قبل القدم للنافلة ، ويحتمل أن يكون للفضيلة بالنسبة إلى المختار ، لكن ما تضمّن من معتبر الأخبار أنّ الوقت بعد النافلة طالت أو قصرت يحتاج إلى تقييده بالقدم على تقدير حمل ما تضمّن القدم على وقت النافلة كما قاله الشيخ ، وحينئذ يصير حاصل الخبر : أنّ وقت النافلة التي بعدها الفريضة (١) مقيّد بالقدم ، وما دلّ على فعل النافلة وأنّ الفرض بعدها على الإطلاق يقيّد به.
وفي التهذيب حمل الشيخ ما دلّ على النافلة بالنسبة إلى المتنفّل (٢). والمفهوم منه أنّ من لم يتنفّل فأوّل الوقت له على كلّ تقدير ، وإشكاله بالنسبة إلى إطلاق القدم في هذا الخبر واضحٌ ، بل لا بدّ من ملاحظة ما دلّ على النافلة بأن يحمل على من فعلها ، فإطلاق دلالة الخبر على ما ذكره الشيخ مشكلٌ.
__________________
(١) في « فض » زيادة : إما على الفضل وما قبله على الاجزاء. ، وهي مشطوبة في « د ».
(٢) التهذيب ٢ : ٢٤٥.