قبله ، وإن تقدم كرهت ، ومنها : ما يتعلق بالوقت كطلوع الشمس إلى الارتفاع (١). وفي كلام بعض الأصحاب أيضاً مذكور بنوع إجمال (٢).
وأمّا خبر إسماعيل بن عيسى فما ذكره الشيخ في توجيهه لا يخلو من نظر :
أمّا الأول : فلأنّ المتقدم منه في النوافل المبتدأة ، والقضاء من ذوي الأسباب كما تقدم (٣).
والثاني : فلأنّ التلبّس بصلاة الليل قد سبق ما يدل على الإتمام بعد الفجر للجميع ، وما استدل به من النهي عن التطوع مخصوص بما مضى ، فالعجب منه رحمهالله.
ولا يبعد حمل الأوّل على التقية أو على الإنكار ، والمعنى كيف يصلّي العصر ويقضي نافلتها في يوم آخر؟!.
والثاني : لا يخلو من اعتبار وحمله على استحباب الإعادة ممكن.
باب كيفيّة قضاء (٤) النوافل والوتر.
علي بن مهزيار ، عن الحسن ، عن النضر ، عن هشام بن سالم وفضالة ، عن أبان جميعاً عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قضاء الوتر بعد الظهر؟ فقال : « اقضه وتراً أبداً كما فاتك » قلت
__________________
(١) كالقسطلاني في إرشاد الساري ١ : ٥٠٨.
(٢) كالأردبيلي في مجمع الفائدة ٢ : ٤٩.
(٣) في ص ١٤٥٢.
(٤) في الاستبصار ١ : ٢٩٢ زيادة : صلاة.