عالماً أعاد ، وإن كان جاهلاً بالتقصير فلا إعادة عليه وإن كان الوقت باقياً ، واستدل على الجاهل بالخبر المتقدّم عن زرارة ومحمد بن مسلم الذي أشرنا إليه عن قريب وتقدّم مفصّلاً ، ومضمونه : أنّ من صلّى أربعاً في السفر إن كان قرئت عليه آية (١) التقصير وفسّرت له فصلّى أربعاً أعاد ، وإن لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه (٢).
ولا يخفى أنّ دلالتها على الجاهل بالتقصير من حيث قوله : « إن لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها » والظاهر من هذا جاهل أصل وجوب التقصير ، أمّا العالم به والجاهل كون الفعل الواقع على غير القصر باطلاً إمّا أن يكون داخلاً في العالم أو هو (٣) قسم آخر ، وغير بعيد أن يستفاد من قوله : « إن كان قرئت عليه آية التقصير وفسّرت له » فإنّ التفسير يتناول البطلان مع فعل التمام.
اللهمّ إلاّ أن يقال : إنّ المتبادر من التفسير هو كون الصلاة مقصورة على سبيل الوجوب ، وعلى هذا فالجاهل ( بالبطلان داخل في العالم ، ولو فرض خروجه أمكن أن يقال : إنّ رواية العيص بن القاسم تدل على إعادة هذا الجاهل ) (٤) إذ تخصيصها بخبر محمد بن مسلم وزرارة لا بدّ منه ، فلم يبق إلاّ هذا الجاهل والناسي ، لكن الناسي يمكن أن يستدل لإعادته بما رواه الشيخ في التهذيب عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبد الله الحلبي قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : صلّيت الظهر أربع
__________________
(١) في « رض » : اي.
(٢) الأردبيلي في مجمع الفائدة ٣ : ٤٢٩ ، والخبر قد تقدّم ذكره في ص ١١٧٨.
(٣) ليست في « رض ».
(٤) ما بين القوسين ليس في « رض ».