العلاّمة : إنّه لا تقييد في الرواية بالصلاة الكاملة. عدول عن الظاهر ، على أنّ الرواية لا وجه للاستدلال بها من العلاّمة مع الطريق المذكور.
ولو رام قائل أن يوجّه البطلان بتقدير عدم صلاحيّة الرواية للاستدلال بما ذكره العلاّمة بعد الرواية من أنّه مأمور بإيقاع الصلاة في وقتها إجماعاً ، ولم يمتثل الأمر ، فيبقى في العهدة ؛ وبأنّ الصلاة قبل دخول الوقت منهيٌ ، عنها ، والنهي يدل على الفساد (١).
فقد يقال عليه : أوّلاً : إنّ العلاّمة فرض الاستدلال في صورة الظانّ لدخول الوقت ثم ذكر الأدلّة ، وغير خفيّ أنّ الإجماع على إيقاع الصلاة في وقتها إن أُريد به الوقت المعلوم لا المظنون فالإجماع منتفٍ ؛ إذ نقل العلاّمة عن جماعة من علمائنا كالشيخين وابن البرّاج وابن إدريس وسلاّر القول بصحة الصلاة إن دخل الوقت وهو فيها (٢).
ولو أراد أنّ الوقت المعلوم متفق عليه والمظنون مختلف فيه ، فإذا فعل في المظنون على الوجه المذكور يبقى في العهدة ، ففيه : أنّ الكلام لا يدل عليه ، وبتقدير الدلالة فهو مدخول بأنّ الإجماع على حالة العلم إن أُريد به الاختصاص على معنى حصول الإجماع على اعتبار العلم دون الظن ، ففيه وقوع الخلاف في الاختصاص كما سبق ، وإن أُريد بالإجماع على العلم من حيث إنّ المكتفي بالظنّ قائل به ، ففيه : أنّ تحقق الإجماع في مثل هذا محلّ بحثٍ ؛ لأنّ بعض القائلين بالظن لا يقولون بخصوص العلم ، وكثيراً ما يقع مثل هذه الدعوى في كلام الأصحاب ، ولم أرَ من نبّه على ما ذكرناه ، فليتأمّل.
__________________
(١) المختلف ٢ : ٦٨.
(٢) المختلف ٢ : ٦٨.