الوقتان : المغرب وعشاء الآخرة » (١) والأخبار حينئذ تؤيّد ما رواه.
وقد احتج العلاّمة في المختلف على القول باختصاص الظهر من الزوال بمقدار أدائها بما حاصله يرجع إلى أنّه إذا انتفى الاشتراك تعيّن الاختصاص ، وعلّل نفي الاشتراك باستلزامه المحال من حيث امتناع التكليف بالعبادتين معاً حين الزوال ، وأطال فيه المقال (٢).
واعترضه الوالد قدسسره أوّلاً : بأنّه منقوض بالوقت الذي بعد مضيّ مقدار الأربع. وهذا أورده العلاّمة على نفسه في الاحتجاج ، وأجاب عنه بما هو واضح الردّ لمن تأمّله ، فاكتفاء الوالد قدسسره بذكر النقض محلّ تأمّل.
وثانياً : بأنّ ما ذكره من امتناع التكليف بالعبادتين إن أراد به التكليف مطلقاً أي مع الذكر والنسيان فالمنع متوجّه إليه. وقول العلاّمة في التوجيه : بأنّه لا خلاف في أنّ الظهر مرادة بعينها حين الزوال. فيه : أنّ هذا مع الذكر لا مطلقا كما هو واضح ، فقوله بعد هذا : ثبت المطلوب. لا وجه له. وإن أراد مع العلم لم يتمّ المطلوب ، وقد أوضحت الحال في حاشية الروضة.
واحتجّ شيخنا قدسسره على الاختصاص بما هذا لفظه : لنا على اختصاص الظهر ، أنّه لا معنى لوقت الفريضة إلاّ ما جاز إيقاعها فيه ولو على بعض الوجوه ، ولا ريب أنّ إيقاع العصر على سبيل العمد ممتنع ، وكذا مع النسيان على الأظهر ؛ لعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه ، وانتفاء ما يدلّ على الصحة مع المخالفة.
ثمّ أيّد ذلك بروايات منها : رواية داود بن فرقد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٤٠ / ٦٤٨ ، الوسائل ٤ : ١٢٥ أبواب المواقيت ب ٤ ح ١.
(٢) المختلف ٢ : ٣٤.