يمضي مقدار ما صلّى أربع ركعات ، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر » (١).
إلى أن قال : وقد ورد في عدّة أخبار اشتراك الوقت من أوّله بين الفرضين كصحيحة زرارة (٢). وذكر الرواية السابقة عن الفقيه ، وصحيحة عبيد بن زرارة ، وذكر الرواية الآتي بيانها.
وفي نظري القاصر أنّه محلّ بحث : أمّا أوّلاً : فلأنّ قوله : لا معنى لوقت الفريضة ، إلى آخره. فيه : أنّ ما دلّ على الاشتراك يقتضي إيقاع الفرضين على بعض الوجوه ، فلا يتم مطلوبه.
وأمّا ثانياً : فلأنّ قوله : على الأظهر. غير طريقة الاستدلال ، وبتقدير تمامه فقوله : لعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه. فيه : أنّ ما دلّ على الاشتراك من الخبر الصحيح يقتضي تحقّق الإتيان بالمأمور به ، مضافاً إلى ظاهر الآية (٣) المتناول للمدّعى ، ويُؤيّد الظاهر تفسير الآية في الخبر المعتبر بما يقتضي الاشتراك (٤).
وأمّا ثالثاً : فوصف خبر عبيد بن زرارة بالصحة غير ظاهر بعد ما قدّمناه من حال القاسم بن عروة (٥) ، نعم رواها الصدوق وفي الطريق إليه الحكم بن مسكين وهو مجهول الحال ، ورواية الصدوق لها وإن اقتضت المزيّة كما أسلفناه (٦) ، إلاّ أنّه خلاف المصطلح في الصحيح ، وعدم التفاته قدسسره
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٥ / ٧٠ ، الوسائل ٤ : ١٢٧ أبواب المواقيت ب ٧٤٤.
(٢) مدارك الأحكام ٣ : ٣٦.
(٣) الإسراء : ٧٨.
(٤) التهذيب ٢ : ٢٥ / ٧٢ ، الاستبصار ١ : ٢٦١ / ٩٣٨.
(٥) في ص ١٢١١.
(٦) في ص ١٢٠٩.