عليه الإفطار أو إتمام الصوم ، لا سبيل إلى الأوّل للأخبار الصحيحة (١) الدالة على المضي في الصوم الشاملة بإطلاقها أو عمومها لهذا الفرد ، فتعيّن (٢) الثاني ، وحينئذٍ فإمّا أن يحكم بانقطاع نيّة الإقامة وهو غير جائز إجماعاً ، إلاّ ما استثني من الصوم المنذور في الجملة ، فثبت الآخر ، وهو عدم انقطاع نيّة الإقامة ( سواء سافر بالفعل أو لم يسافر ، إذ لا مدخل للسفر في صحة الصوم وتحقّق الإقامة ) (٣) فإذا لم يسافر بقي على التمام.
والاعتراض أوّلاً : بأنّا لا نسلم إتمام الصوم والحال هذه ، وما أشار إليه من الأخبار غير صريحة فيه ولا ظاهرة ، إذ المتبادر منها تعليق الحكم بمن (٤) سافر من موضع لزمه فيه الإتمام ، وليس هذا منه ، فإنّه موضع النزاع.
وثانياً : على تقدير تسليم وجوب الإتمام لا نسلّم اقتضاء ذلك عدم انقطاع نيّة الإقامة ، واستلزام ذلك وقوع الصوم سفراً لا محذور فيه ؛ لوقوع بعضه في حال الإقامة ، ولأنّه لا دليل على امتناع ذلك.
وما قد يقال : من أنّه يلزم ذلك بعكس نقيض قوله عليهالسلام : « إذا قصّرت أفطرت » يجاب عنه بأنّ هذا على تقدير تسليم عمومه يخصّ بالخبر المبحوث عنه الدال على أنّه مع عدم صلاة الفريضة يرجع إلى التقصير (٥). انتهى.
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٠ : ١٨٥ أبواب من يصح منه الصوم ب ٥.
(٢) في « رض » : فيتعين.
(٣) ما بين القوسين ليس في « رض ».
(٤) في « د » : لمن.
(٥) مدارك الاحكام ٤ : ٤٦٥.