أبا عبد الله عليهالسلام ، عن رجل سافر من أرض إلى أرض وإنّما ينزل قراه وضيعته قال : « إذا نزلت قراك وضيعتك (١) فأتم الصلاة ، فإذا كنت في غير أرضك فقصّر ».
محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى ، عن عمران بن محمد قال : قلت لأبي جعفر الثاني عليهالسلام : جعلت فداك إنّ لي ضيعة على خمسة عشر ميلاً خمسة فراسخ ، فربما خرجت إليها وأُقيم فيها ثلاثة أيّام أو خمسة أيّام أو سبعة أيّام فأُتمّ الصلاة أم أُقصّر؟ فقال : « قصّر في الطريق وأُتمّ في الضيعة »
وعنه ، عن علي بن إسحاق بن سعد ، عن موسى بن الخزرج قال : قلت لأبي الحسن عليهالسلام : أخرج إلى ضيعتي ومن منزلي إليها اثنا عشر فرسخا أُتمّ الصلاة أم أُقصّر؟ قال : « أتمّ ».
عنه ، عن محمّد بن سهل ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام ، عن رجل يسير إلى ضيعته على بريدين أو ثلاثة وممرّه على ضياع بني عمّه أيقصّر ويفطر أم يتمّ ويصوم؟ قال : « لا يقصّر ولا يفطر ».
محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن ( عمرو بن سعيد المدائني ) (٢) عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل يخرج في سفر فيمرّ بقرية له أو دار فينزل فيها ، قال : « يتمّ الصلاة ولو لم يكن له إلاّ نخلة واحدة ولا يقصّر ، وليصم إن حضره الصوم وهو فيها ».
قال محمد بن الحسن : ما تضمّن هذه الأخبار من الأمر
__________________
(١) في « رض » : أو ضيعتك.
(٢) بدل ما بين القوسين ، في « رض » : عمر بن سعيد المديني.