ذكرت ذلك في موضع آخر.
أمّا الاكتفاء بالعدلين على وجه الشهادة فقد اعتمد عليه بعض الأصحاب ؛ لأنّهما حجّة شرعيّة (١). وفيه كلام أشرنا إليه فيما تقدّم من أنّ كون الشاهدين حجّة شرعيّة موقوف على الدليل من إجماع ونحوه ، وتحقق الإجماع هنا محلّ بحث.
أمّا اكتفاء البعض بالأمارات الدالّة على دخول الوقت كالديكة والصنعة (٢) ، فمحل كلام ، إلاّ أنّ الشيخ روى في التهذيب في زيادات الصلاة عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ( عن أبي عبد الله الفراء ) (٣) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قال (٤) له رجل من أصحابنا : ربما اشتبه الوقت علينا (٥) في يوم الغيم؟ فقال : « تعرف هذه الطيور التي عندكم بالعراق يقال لها الديكة؟ » قلت : نعم ، قال : « إذا ارتفعت أصواتها وتجاوبت فقد زالت الشمس » وقال : « فصلّه » (٦).
وهذا الحديث ليس فيه اشتباه يقدح في حسنه إلاّ من جهة أبي عبد الله الفرّاء ، وفي الظن أنّه سليم الفرّاء ؛ لأنّ ابن أبي عمير روى عنه في الرجال ، غير أنّه لم يذكر كنيته بأبي عبد الله (٧). وجهالة الرجل السائل
__________________
(١) كالأردبيلي في مجمع الفائدة ٢ : ٥٢.
(٢) منهم الكركي في جامع المقاصد ٢ : ٢٩ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ١٨٦.
(٣) ما بين القوسين ليس في « رض ».
(٤) في « د » : قلت.
(٥) في « رض » : عليه.
(٦) التهذيب ٢ : ٢٥٥ / ١٠١٠ ، الوسائل ٤ : ١٧١ أبواب المواقيت ب ١٤ ح ٥.
(٧) كما في رجال النجاشي : ١٩٣ / ٥١٦ ، وخلاصة العلاّمة : ٨٤ / ٢ ، وفي الفهرست : ١٨٧ : أبو عبد الله الفرّاء روى عنه ابن أبي عمير.