لا يضرّ ؛ لأنّ الظاهر من الرواية سماع الفرّاء ذلك منه ، على أنّ الصدوق رواها في الفقيه (١) ومزيتها ظاهرة كما كرّرنا القول فيه (٢).
وسيأتي حديث عن ابن بكير عن أبيه أنّه صلّى في يوم غيم فانجلت الشمس فرآه صلّى حين زال النهار ، فقال له الإمام عليهالسلام : « لا تعد » (٣) وفيه دلالة على جواز الصلاة مع الظن ، إلاّ أن يحمل على ما سنذكره من زوال النهار لا زوال الشمس ، على معنى مضيّ وقت الفضيلة ، وإن كان الظاهر غير هذا ، وسيأتي تفصيل القول إن شاء الله فيه.
ويمكن الاكتفاء بالواحد العدل إذا أخبر ، لا لكونه شهادة ليحتاج (٤) إثبات الاكتفاء فيها بالواحد إلى دليل ولم يعلم ، والاكتفاء به في موارد خاصّة لا يفيد التعميم ، بل لدخوله في مفهوم آية ( إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ ) (٥).
وما ذكره بعض فضلاء المتأخّرين رحمهالله من احتمال الاكتفاء به وإن كان غير عدل لأنّه معتبر في الجملة (٦). لا أعلم وجهه إلاّ من جهة الاكتفاء به في الشرع في مثل إخبار الزوج للمرأة في أحكام الحيض عن المفتي ، ومترجم القاضي ، ونحو ذلك ، ولا يخفى أنّه من الإجماع ، لا من حيث إفادته الظنّ ، ولو سلّم أنّه من جهة الظن فهو خاصّ.
وكذلك حصول الظن للمجتهد من الأخبار ، فإنّ ظنّ المجتهد موقوف على الإجماع إلاّ أن يثبت الاكتفاء بالظنّ.
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٤٣ / ٦٦٨.
(٢) في ص ٤٨ ، ٧٤٥ ، ١٠٧٠.
(٣) الاستبصار ١ : ٢٥٢ / ٩٠٣.
(٤) في « د » : فيحتاج.
(٥) الحجرات : ٦.
(٦) الأردبيلي في مجمع الفائدة ٢ : ٥٣.