أفطرت ، وإذا أفطرت قصّرت » (١).
وفي نظري القاصر إمكان أن يقال : إنّ الإباحة محلّ تأمّل ؛ لأنّ صحيح عمّار بن مروان المتقدّم تضمن جعل الصيد قسيماً للمعصية ، والظاهر من ذلك أنّ الصيد وإن كان مباحاً لا تقصير فيه ، وحينئذ كون الإباحة تقتضي التقصير إن كان بالإجماع أمكن تقييد الخبر ، لكن الخلاف في صيد التجارة موجود ، إلاّ أن يقال : إنّ القائل بعدم القصر مطلقاً غير موجود ، بل الشيخ قائل بالتفصيل.
وقد ذكر العلاّمة في المختلف استدلال الشيخ على التفصيل بأخبار (٢) لا تفيد ما قاله الشيخ إلاّ بتكلّف مستغنى عنه بضعف الأخبار عند من لا يعمل بالموثّق.
وما تضمّنه الخبر من قوله : « أو إلى قرية له » إلى آخره. يراد به أنّ القرية لو كان إذا سافر إليها رجع ليلته إلى أهله لا يقصّر ولا يفطر على ما هو الظاهر من العبارة ، وحينئذ لا يبعد دلالتها على أنّ مريد الرجوع من الأربعة فراسخ لا يتعيّن عليه التقصير ، كما قاله البعض (٣) ، بل دلالتها على أنّ من رجع كذلك.
والظاهر من قوله : « يبيت إلى أهله » رجوعه قبل الليل ، لكن لا يخفى أنّ تقييدها بغير الثمانية فراسخ لا بدّ منه ، وغير بعيد اختصاصها بمسير اليوم ذهاباً وإياباً من غير نظر إلى المقدار سواء (٤) كان ثمانية أو أربعة ، وحينئذ
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٨٠ / ١٢٧٠ ، التهذيب ٣ : ٢٢٠ / ٥٥١.
(٢) المختلف ٢ : ٥٢٤.
(٣) المختلف ٢ : ٥٢٦.
(٤) في « رض » : وسواء.